167

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (1).

فإنه يعلم منه (2) مجازاة ما فوق الذرة في الأول، وتأدية ما دون القنطار في الثاني، وعدم ما فوقه في الثالث، فهو تنبيه بالأدنى - أي: الأقل مناسبة - على الاعلى، أي: الأكثر مناسبة.

وهو حجة إذا كان قطعيا، أي: كون (3) التعليل بالمعنى المناسب - كالاكرام في منع التأفيف، وعدم تضييع الاحسان، والإساءة في الجزاء، والأمانة في أداء القنطار، وعدمها في أداء الدينار، وكونه أشد مناسبة للفرع، قطعيين، كالأمثلة المذكورة.

وأما إذا كانا ظنيين: فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (4)، كما يقال.

(يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء)، ويقال: (إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة، فالغموس أولى)، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج، وفي الثاني الزجر.

Página 230