161

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

قبله، لان نسبة هذا الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين، مثل نسبة أول الوقت ووسطه، فكما أن الفعلين الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال - لكون الوجوب راجعا إلى التخييري بحسب أجزاء الوقت - فكذا في آخر الوقت أيضا، والحتمية - بمعنى: عدم (1) جواز التأخير عنه - لا ترفع التخيير فيه بالنظر إلى ما قبله من أجزاء الوقت.

فإن قلت: إذا قصر المكلف، وأخر الواجبين الموسعين حتى لا يبقى من وقتهما إلا بمقدار فعل أحدهما، فحينئذ إن وجب كل منهما معا في هذا الوقت، يكون تكليفا بالمحال، ولا يجدي إمكان إيقاعهما قبل هذا الوقت، لان الفرض أنه فات.

قلت: وجوبهما في هذا الوقت بالايجاب السابق، الذي نسبته إلى أول الوقت ووسطه وآخره نسبة واحدة، فكما لا يتوهم التكليف بالمحال في الأولين، فكذا في الآخر.

وأما في المضيقين غير المؤقتين - كإزالة النجاسة من المسجد، وأداء الدين مثلا إذا تضادا - فنقول:

أول وقت وجوبهما، قبل أن يمضي زمان يمكن فعل أحدهما فيه، لا يجوز أن يكون كلاهما واجبا عينيا، للزوم التكليف بالمحال، بل يكون وجوبهما حينئذ تخييريا (2) إن لم يكن بينهما ترتيب، ولا يمكن الاستدلال على النهي عن (3) أحدهما بسبب الامر بالآخر، لما عرفت، تساويا في الأهمية أو لا.

وأما إذا مضى من أول وقت وجوبهما بقدر فعل أحدهما ، ففيه الاحتمالان المذكوران:

Página 224