159

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

الطاهر بالنجس (1)، وغير ذلك.

ولما [ظهر] ضعف أدلتهم المذكورة على وجوب مقدمة الواجب، فلا فائدة في التعرض لحال (2) مقدمة المندوب والحرام والمكروه.

والثاني: النهي عن الشئ عند الامر بضده الخاص.

وقد اختلف في أن الامر بالشئ، هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟

أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن الضد العام، أي: ترك الواجب.

وأدلة الاستلزام ضعيفة، كما لا يخفى على من له أدنى تدبر، فلا فائدة في ذكرها.

والحق: عدم الاستلزام، للأصل، ولأنه لو كان كذلك لتواتر، لأنه من الأمور العامة البلوى، على ما قال الشهيد الثاني [من] أنه لو كان كذلك لم يتحقق إباحة السفر إلا لأوحدي الناس (3)، لتضاده غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، بل قلما ينفك الانسان عن شغل الذمة بشئ من الواجبات الفورية، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها.

فلو كان الامر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، لتواتر عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات، من حيث هي كذلك، والتالي (4) باطل.

Página 222