156

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.

والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر، المستفاد من قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (1).

وقد يكون مستفادا من حكم العقل، كما يقال: إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح عقلا، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.

وهذا القسم مما يتوقف (2) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر، فنحن نذكرها، ونبين ما هو الحق في كل منها.

الأول: مقدمة الواجب:

وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي:

ما يتوقف عليه ذلك الشئ، أو لا؟

فقيل: بالتلازم مطلقا.

وقيل: لا، مطلقا.

وقيل: به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.

وقيل: به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.

والأول: مذهب أكثر القدماء والمحققين (3)، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا

Página 219