144

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

السلام: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه، حتى تستيقن أنه نجسه " (1).

وروى ضريس، في الصحيح: " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، أنأكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام، فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله، حتى تعلم أنه حرام " (2).

وروى عبد الله بن سنان، في الصحيح: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال، فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).

وروى مسعدة بن صدقة، في الموثق: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته، وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة " (4).

وروي بعدة طرق، عن الصادق عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر " (5).

لا يقال: هذه الأخبار الأخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في

Página 207