الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Investigador
محمد حسين الرضوي الكشميري
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا) * (1) أي: كل واحد منهم " (2).
وقال العلامة التفتازاني في المطول، في بحث تعريف المسند إليه باللام:
" اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج، فإما أن يكون لجميع الافراد، أو لبعضها، إذ لا واسطة بينهما في الخارج، فإذا لم يكن للبعضية، لعدم دليلها، وجب أن يكون للجميع، وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق، كما ذكر في قوله تعالى: " * (إن الانسان لفي خسر) * أنه للجنس، وقال في قوله: * (إن الله يحب المحسنين) * (3): إن اللام للجنس، فيتناول كل محسن " (4).
ولا يخفى: أن قوله " لعدم دليلها " صريح في أن حمل لام الجنس على البعض يحتاج إلى الدليل، دون حمله على الجميع.
ثم لا يخفى: أن (اليقين) و (الشك) مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد، فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر، يجب الحكم بوجوده، إلى أن يتحقق يقين آخر يعارضه.
وصحيحة أخرى لزرارة أيضا، وفي آخرها: " قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه، ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال:
تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك "
Página 205
Introduzca un número de página entre 1 - 272