الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
125

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

لما روى الشيخ السعيد، قطب الدين الراوندي: " عن ابن بابويه، قال:

أخبرنا أبي، قال: أخبرنا سعد (1) بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (2).

وفي الكافي، في باب اختلاف الحديث، في الموثق: " عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟

قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه ".

وفي رواية أخرى: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (3).

وفي آخر حديث عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ".

وفي آخره أيضا، بعد بيان وجوه الترجيح في الخبرين المختلفين، قال:

" إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (4).

Página 188