الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
123

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) * الآية (1)، وقوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) * (2)، وقوله تعالى:

* (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) * (3)، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقول قبل الشرع، لأنها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء الخاصة، فتأمل.

وكذا قولهم: (الأصل في الافعال (4) الإباحة) لما مر من قوله عليه السلام:

" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، وما بعده من الأخبار الكثيرة، المذكورة في هذا القسم.

واعلم أيضا: أن ههنا قسما من الأصل، كثيرا ما يستعمله الفقهاء، وهو أصالة عدم الشئ، وأصالة عدم تقدم الحادث، بل هما قسمان.

والتحقيق: أن الاستدلال بالأصل - بمعنى النفي والعدم - إنما يصح على نفي الحكم الشرعي، بمعنى: عدم ثبوت التكليف، لا على إثبات الحكم الشرعي، ولهذا لم يذكره الأصوليون في الأدلة الشرعية، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأصل المذكورة.

مثلا: إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها، كما إذا علم نجاسة (5) أحد الإناءين مثلا بعينه، واشتبه بالآخر، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من

Página 186