الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
101

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Investigador

محمد حسين الرضوي الكشميري

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Usul al-Fiqh

ونحوها: ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال -: " وإذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهدا، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم " (1).

ومنها: الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس، مثل ما رواه في الصحيح " عن خيثمة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا، ثم يخالفه إلى غيره " (2).

إذ لا شك في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.

وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات:

كقوله تعالى: * (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (3).

حيث يدل على وجوب الحذر، بإنذار الطائفة من الفرقة، وهي تصدق على واحد - ك‍ (الفرقة) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتباع قول الواحد، وهو المطلوب.

وقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (4).

حيث يدل بمفهومه (5) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل، فإما:

الرد، أو: القبول (6)، والأول: يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق، وهو

Página 162