24Usul Wa Dawabitالأصول والضوابطAl-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHEditorمحمد حسن هيتوEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1306 AHUbicación del editorبيروتGénerosUsul al-Fiqhقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِواما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44CopiarCompartirPreguntar a la IA