22

Usul Wa Dawabit

الأصول والضوابط

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1306 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
قَالَ فِي مَوضِع ثَمَانِيَة واربعون ميلًا وَفِي مَوضِع سِتَّة واربعون وَفِي مَوضِع اكثر من اربعين وَفِي مَوضِع اربعون وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْمَيْنِ وَفِي مَوضِع مسيرَة لَيْلَتَيْنِ وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة قَالَ اصحابنا المُرَاد بِالْجَمِيعِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَهِي مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام قَالُوا وَقَوله سِتَّة واربعون تَركه الاول والاخير وَهُوَ عَادَة معرفَة للْعَرَب وَقَوله اكثر من اربعين اراد ثَمَانِيَة واربعين وَقَوله اربعون اراد اربعين اموية وَهِي ثَمَانِيَة واربعون هاشمية وَقَوله يَوْمَانِ اراد من غير لَيْلَة بَينهمَا وَقَوله ليلتان اراد من غير يَوْم بَينهمَا وَقَوله يَوْم وَلَيْلَة اراد الْيَوْم مَعَ اللَّيْلَة وكل ذَلِك ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَالله اعْلَم قَالَ اصحابنا لَا يُبَاح شَيْء من رخص السّفر الثمان لعاص

1 / 42