الأمنية في إدراك النية

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
43

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
الْبَاب التَّاسِع معنى قَول الْفُقَهَاء المتطهر يَنْوِي رفع الْحَدث أعلم أَن الْحَدث لَهُ مَعْنيانِ فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء ١ - أَحدهمَا الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للْوُضُوء وَلذَلِك يَقُولُونَ لَهَا أحداثا وَأَسْبَاب أَحْدَاث إِذا وجد مِنْهُ مَا يُوجب الْوضُوء ٢ - وَثَانِيهمَا الْمَنْع الْمُتَرَتب على هَذِه الْأَسْبَاب فَإِن من صدر مِنْهُ سَبَب من هَذِه الْأَسْبَاب مَنعه الله تَعَالَى من الْإِقْدَام على الْعِبَادَة حَتَّى يتَوَضَّأ وَلَا أعلم للْحَدِيث معنى ثَالِثا وَالْقَصْد لرفع الحَدِيث الَّذِي هُوَ السَّبَب محَال لِاسْتِحَالَة رفع الْوَاقِع فَيتَعَيَّن أَن يكون الْمَنوِي هُوَ الْمَنْع وَإِذا ارْتَفع الْمَنْع ثبتَتْ الْإِبَاحَة فَيظْهر بِهَذَا الْبَيَان بطلَان القَوْل بِأَن التَّيَمُّم لَا يرفع الْحَدث فَإِن الْإِبَاحَة حَاصِلَة بِهِ فَيكون الْحَدث مرتفعا ضَرُورَة وَإِلَّا اجْتمع الْمَنْع مَعَ الْإِبَاحَة وهما ضدان سُؤال إِذا كَانَ الْحَدث منعا شَرْعِيًّا وَالْمَنْع حكم الله تَعَالَى وَحكمه قديم وَاجِب الْوُجُود فَكيف يتَصَوَّر رفع وَاجِب الْوُجُود وَجَوَابه هَذَا السُّؤَال عَام فِي سَائِر الْأَحْكَام الْمَحْكُوم بتجددها عِنْد الْأَسْبَاب كارتفاع التَّحْرِيم فِي الْمَرْأَة بِعقد النِّكَاح وارتفاع الْإِبَاحَة فِيهَا بِالطَّلَاق وَكَذَلِكَ سَائِر الْمَوَارِد الشَّرْعِيَّة

1 / 45