الأمنية في إدراك النية
الأمنية في إدراك النية
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
1404 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Maliki
وَهَا أَنا أبسط من موارد النِّيَّة فِي نظر الشَّرْع مَا يمهد لَك هَذَا الْبَحْث فِي عشرَة انواع فَهِيَ مُخْتَلفَة الْحَقَائِق متشابهة الْأَحْكَام إِن شَاءَ الله تَعَالَى
النَّوْع الأول مَا اعْتبر الشَّرْع فِيهِ النِّيَّة لتميز المدلولات كالحالف أَو النَّاذِر بِلَفْظ مُشْتَرك فالشرع إِنَّمَا يُوجب الْكَفَّارَة أَو الْوَفَاء فِيمَا نَوَاه دون غَيره
النَّوْع الثَّانِي صرف الْأَلْفَاظ عَن حقائقها المدلولات إِلَى مجازاتها كالحالف أَو النَّاذِر بِلَفْظ عَام أَو مُطلق وَيَنْوِي بِهِ تَخْصِيص ذَلِك الْعَام أَو تَقْيِيد ذَلِك الْمُطلق فالشرع إِنَّمَا يعْتَبر الْمجَاز الْمَنوِي دون الْحَقِيقَة المدلولة
النَّوْع الثَّالِث صرف الْأَلْفَاظ إِلَى بعض مَا يصلح لَهُ بِالنِّيَّةِ كألفاظ الْكِنَايَات فِي الطَّلَاق وَالْعتاق والأيمان إِلَى بعض المحامل الَّتِي يصلح لَهَا اللَّفْظ فِي ذَلِك الْبَاب وَلَا تترتب الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا على الْمَنوِي دون غَيره
النَّوْع الرَّابِع صُورَة الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمَقْدُور عَلَيْهِ والعقر فِي الصَّيْد دَائِرَة بَين سَبَب التَّحْرِيم الَّذِي هُوَ المينة وَبَين سَبَب الْإِبَاحَة الَّذِي هُوَ الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة
فَإِذا نوى الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة تخصصت الصُّورَة الْوَاقِعَة بِسَبَب الْحل دون سَبَب التَّحْرِيم وان لم ينْو شَيْئا لَا يرتب الشَّرْع الْحل لعدم تعين سَببه فَإِن الشَّرْع كَمَا شرع الْأَحْكَام شرع الْأَسْبَاب وَجعل لكل
1 / 30