118

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Editorial

مطبعة الجمالية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1330 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki

اثنتا عشرة ساعة* وقال الماوردى أنه من طلوع الشمس موافقة لأهل الميقات ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب واستشكل بان الساعات ست لا خمس والجمعة لا تصح فى السادسة بل فى السابعة تعم عند النسائى باستاد سميح بعد الكيش بطة ثم دجاجة ثم بيضة وفى أخرى دجاجة ثم عصفور ثم بيضة ومعلوم أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال وهو بعد انقضاء الساعة السادسة (قال مالك رحمه الله) وإمام الحرمين والقاضى حسين إنها لحظات لطيفة بعد الز وال لان الرواح لا يكون الامن الزوال والساعة فى اللغة الجزء من الزمان وحملها على الزمانية التى ينقسم النها رقبها الى اثنى عشر جزء ايبعد الحالة الشرع عليه لاحتياجسه الى حساب ومراجعة آلات عدل عليه ولانه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فالمتهجر الى الجمعة كالمهدى بدنة الحديث (فان قالوا) قد استعمل الهاجرة فى غير موضعها فيجب الحمل عليها جمعا (قلت) أليس إخراجها عن ظاهرها باولى من اخراج الساعة الأولى عن ظاهر هافاذاتساويا على مازعمت ف أرجح قلت عمل الناس جيلا بعد جيل لم يعرف أن أحد أمن الصحابة رضى الله عنهم كان يأتى المسجد لصلاة الجمعة عند طلوع الشمس ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة اهـ (وأجيب) بان الرواح كا قاله الازهرى يطلق لغة على الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو الليل وهذا هو الصواب الذى يقتضيه الحديث والمعنى فدل على انه لا فضيلة من أبى بعد الزوال لان التخلف بعد النداء جرام ولان ذكر الساعات أنما هو للحث على التبكير الها والترغيب فى فضيلة السبق وتحصيل الصف الاول وانتظارها والاشتغال بالتنقل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعدالزوال وحكى الصيدلا فى انه من ارتفاع النهار وهو وقت التهجيراه منه ومثل كلامه فى عون البارى وعمدة القاري

(فصل) الفتح واستدل به أى الحديث على ان الجمعة تصح قبل الزوال ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة الى خمس ثم عقب خروج الامام وخروجه عند أول وقت الجمعة فيقتضى أنه يخرج فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال. والجواب انه ليس فى شئ من طرق هذا الحديثذ كرالاتيان من أول النهار فلعل الساعة الأولى منه جعلت الناهب بالاغتسال وغيره و يكون مبدأ المجىء من أول الثانية فهى أولى بالنسبة للمجى عنانية بالنسبة للنهار وعلى هذا فاخر الخامسة أول الز وال فيرتفع الاشكال وإلى هذا أشار الصيدلا فى شارح المختصر حيث قال أن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول الضحى وهو أول الهاجرة ويؤبده الحث على التهجير الى الجمعة واغيره من الشافعية فى ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح فقيل أول التبكير طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر ورجحهجمع وفيه نظراذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر وقد قال الشافعى بجزى الغسل اذا كان بعد الفجرفاشعر بان الأولى أن يقع بعد ذلك ويجعل أن يكون ذكر الساعة لم يذكره الراوى وقد وقع فى رواية ابن عجلان عن سعى عند النسائى من طريق الليث عنه زيادة مر ئية بين الدجاجة والبيضة وهى المصفور وتابعه صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان أخرجه محمدبن عبد السلام الخشنى وله شاهد من حديث أبى سعيد أخرجه جميدين زعجوبه فى الترغيب له بلفظ فكهدى البدنة الى البقرة الى الشاة الى علية الطيرالى العصفور الحديث وتحوه فى مر سل طاووس عند سعيد بن منصور و وقع عند النسائى أيضا فى حديث الزهرى من رواية عبدالا على عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة لكن خالفه عبدالرزاق وهو أثبت منه فى معهر فسلميذكرها وعلى هذا فخروج الامام يكون عند اتهاء السادسة وهذا كله مبنى على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن اليه من العرف فيها وفيه نظر أن لو كان ذلك المراد لا ختلف الامر في اليوم الشافى والصائف لأن النهار ينتهى فى القصر إلى عشر ساعات وفى الطول الى أربع عشرة وهذا الاشكال للففال وأجاب عنه القاضى حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده الطول والقصرة النهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك وهذه تسمى الساعات

الافاقية

110