100

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Editorial

مطبعة الجمالية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1330 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki

مطلب قول ابن حبيب لا بأس أن يؤذن خمسة إلى عشرة

مطلب تعدد المؤذنين وما قيل في ذلك

فائدة تتعلق بقوله إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت

مطلب معنى قوله أصبحت

مؤذنين وخمسة قال ابن حبيب لا بأس في السع وقته من الصلوات كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن في المغرب إلا واحد (قوله عن مالك) هو كذلك في المدونة وفيها جواز اتخاذ مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة بمساجد القبائل انتهى وفي ابن يونس عنها وزاد قال ابن حبيب وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم وسعد القرظ انتهى (ابن شاس) لا بأس فيها اتسع الخ ما ذكر الباجي قبل وزاد إذا كثر المؤذنون فواسع أن يتراسلوا معا إلا أن كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وأن يترتبوا ما لم يكثروا وذلك يختلف بحسب سعة الوقت وضيقه ففي ما وقته واسع كالصبح الخ ما تقدم ومثله في ابن الحاجب والتوضيح وزاد في التوضيح وكل منهم يؤذن لنفسه ولا يقتدي بأذان صاحبه *قاله ابن شاس وابن راشد وذكر الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أن هذا هو الذي أجازه علماء ونقل ولم يجيزوا الجمع على لفظة لفظة ويرجعتهما قاله ابن حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد وكل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه قاله في النوادر أهـ (فرع) لا بأس بإتيانه هنا المناسبة والإفادة الباجي عند أذان ابن أم مكتوم وأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت قال ما نصه قال ابن وضاح قال بعض أهل العلم في قوله أصبحت ليس معنى ذلك أن الصبح قد ظهر وانفجر ولكنه على التحذير من طلوعه قال القاضي أبو الوليد وهذا الذي ذكر يحتاج إلى تأمل والأولى عندي أنه كان لا يؤذن حتى يقول من يرقب النجر أصبحت بمعنى أن الفجر قد بدا فيؤذن حينئذ ولو كان على ما قاله ابن وضاح لكان إذا أذن ابن أم مكتوم في بقية الليل وقبل انفجار الصبيح لا يمنع الأكل والشرب (فإن قيل) لو لم يؤذن حتى يقول له من رأى الفجر أصبحت وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب حتى يؤذن لكان أكل المنتظر لأذانه بعد الفجر لا يمنع الصوم (فالجواب) إن ذلك على معنى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعنى ذلك أن من وقع أكله إلى وقت يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإنه لا يمنع لحم صومه ولم يردان للصائم أن يأكل حتى يتبين له وأن أكل بعد طلوع الفجر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فصومه صحيح وكذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن الأكل والشرب مباح إلى الوقت الذي أمر ابن أم مكتوم أن يؤذن فيه إذا قيل له أصبحت وهو أول طلوع الفجر انتهى ﴿تنبيه) يزعم الناسخ كان الله له ولأحبته ورزقهم العلم الراسخ أن خلافهم لفظ لأن ابن وضاح قال على التحذير ودار كلام الباجي إلى أن قال إلى وقت يتبين فيه الحال لأن الصبح له علامات وتباشير قيله من رآها يقول لابن أم مكتوم أصبحت وتقدم الكلام على تباشيره وهي علاماته والله أعلم فمن رأى هذا واستعمله فمن فضل الله وفضله والصافة ومن لا -فق أهلانه صدر من جاهل جهلة النقلة بل جهلة النساخ كان التهله. وأحبته وأزال عنهم وبهم الأوساخ آمين (التاودي) أصبحت أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل بأنه يلزم عليه أن بأ كاوا في الصباح (وأجيب) بأن المراد قاربت الصباح انتهى منه وهذا مما يعضد الجمع بين قول ابن وضاح والباجي والله أعلم . ومما يعضده أيضا ما ورد في الحديث أن بين أذانهما قدر ما ينزل هذا ويصعد الآخر وذلك قريب أقدم على بنيانهم كما هو معروف والله أعلم انتهى (ورأيت) في الفجر الساطع بعد ما ذكر كلام الناودي المتقدم من نصبه وأجاب الأصيلي والداودي وابن عبد البر وسائر المالكيين كما قاله ابن بطال بأن المراد قاربت الصباح انتهى منه (تنبيه) استعيد ما تقدم من كلام الأئمة المتقدمين جواز تعدد المؤذنين ولا أظنه ينكره إلا جاهل بالمختصر وشراحه وغيرهم وكفى قول المختصر وتعددهم وترتبهم إلا المغرب مع ما تقدم وفي الخطاب كفاية (سؤال) هل التعدد في الجعقام لا (الجواب) تقدم أن فيها التعدد وسيأتي محول الله ما يخالفه

قال ما نصه قال ابن وضاح قال بعض أهل العلم في قوله أصبحت ليس معنى ذلك أن الصبح قد ظهر وانفجر ولكنه على التحذير من طلوعه قال القاضي أبو الوليد وهذا الذي ذكر يحتاج إلى تأمل والأولى عندي أنه كان لا يؤذن حتى يقول من يرقب النجر أصبحت بمعنى أن الفجر قد بدا فيؤذن حينئذ ولو كان على ما قاله ابن وضاح لكان إذا أذن ابن أم مكتوم في بقية الليل وقبل انفجار الصبيح لا يمنع الأكل والشرب (فإن قيل) لو لم يؤذن حتى يقول له من رأى الفجر أصبحت وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب حتى يؤذن لكان أكل المنتظر لأذانه بعد الفجر لا يمنع الصوم (فالجواب) إن ذلك على معنى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعنى ذلك أن من وقع أكله إلى وقت يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإنه لا يمنع لحم صومه ولم يردان للصائم أن يأكل حتى يتبين له وأن أكل بعد طلوع الفجر وقبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فصومه صحيح وكذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إن الأكل والشرب مباح إلى الوقت الذي أمر ابن أم مكتوم أن يؤذن فيه إذا قيل له أصبحت وهو أول طلوع الفجر انتهى

﴿تنبيه) يزعم الناسخ كان الله له ولأحبته ورزقهم العلم الراسخ أن خلافهم لفظ لأن ابن وضاح قال على التحذير ودار كلام الباجي إلى أن قال إلى وقت يتبين فيه الحال لأن الصبح له علامات وتباشير قيله من رآها يقول لابن أم مكتوم أصبحت وتقدم الكلام على تباشيره وهي علاماته والله أعلم فمن رأى هذا واستعمله فمن فضل الله وفضله والصافة ومن لا -فق أهلانه صدر من جاهل جهلة النقلة بل جهلة النساخ كان التهله. وأحبته وأزال عنهم وبهم الأوساخ آمين (التاودي) أصبحت أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل بأنه يلزم عليه أن بأ كاوا في الصباح (وأجيب) بأن المراد قاربت الصباح انتهى منه وهذا مما يعضد الجمع بين قول ابن وضاح والباجي والله أعلم . ومما يعضده أيضا ما ورد في الحديث أن بين أذانهما قدر ما ينزل هذا ويصعد الآخر وذلك قريب أقدم على بنيانهم كما هو معروف والله أعلم انتهى (ورأيت) في الفجر الساطع بعد ما ذكر كلام الناودي المتقدم من نصبه وأجاب الأصيلي والداودي وابن عبد البر وسائر المالكيين كما قاله ابن بطال بأن المراد قاربت الصباح انتهى منه

(تنبيه) استعيد ما تقدم من كلام الأئمة المتقدمين جواز تعدد المؤذنين ولا أظنه ينكره إلا جاهل بالمختصر وشراحه وغيرهم وكفى قول المختصر وتعددهم وترتبهم إلا المغرب مع ما تقدم وفي الخطاب كفاية (سؤال) هل التعدد في الجعقام لا (الجواب) تقدم أن فيها التعدد وسيأتي محول الله ما يخالفه

{فصل} مزيد إيضاح لما تقدم في المؤذنين قال في البهجة عند حديث أو يعسلم الناس ما في النداء الحديث ما نصه أي مشروعية الأذان لا يجوز إلا واحدا بعد واحد يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لاستهموا عليه

92