Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

Salih bin Abd as-Sami al-Azhari d. 1335 AH
69

Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Editorial

المكتبة الثقافية

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
أو سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يئس منه تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم ــ السارق وماله ومال غيره مما يجب عليه حفظه سواء ولا بد أن يكون المال أكثر مما يلزمه بذله في شراء الماء ولا بد أن يتحقق وجودهم أو يغلب على ظنه وجودهم وأما الشك فلا عبرة به "أو" خوف "سباع" على نفسه حيث تيقن ذلك أو غلب على ظنه ولا عبرة بالشك "وإذا تيقن المسافر" سواء كان سفره سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا "بوجود الماء" الطهور الكافي لغسله أو وضوئه "في الوقت المختار أخر التيمم إلى آخره" استحبابا وحاصل فقه المسألة أن من شروط وجوب التيمم دخول الوقت والحكم فيه مختلف لاختلاف حال المتيمم لأنه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو للحوقة فيه أو يائس من وجوده أو من لحوقه فيه أو متردد في الوجود أو في اللحوق في الوقت أو راج الوجود أو اللحوق في الوقت وقد بين المصنف هذه الأحوال فأشار إلى أولها بقوله وإذا تيقن المسافر الخ ولا خصوصية للمسافر بل هو عام في حق كل من أبيح له التيمم لفقد الماء إذا تيقن وجود الماء أو تيقن لحوقه في الوقت أو غلب على ظنه الوجود أو اللحوق في الوقت أخر التيمم إلى آخره استحبابا "وإن يئس منه" أي من وجود الماء أو من إدراكه في الوقت بعد طلبه إن كان هناك ما يوجب الطلب "تيمم في أوله" أي في أول الوقت استحبابا لتحصل له فضيلة الوقت لأن فضيلة الماء قد يئس منها وكذلك حكم من غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت أو عدم لحوقه فيه "وإن لم يكن عنده" أي المتيمم "منه" أي من الماء "علم" بأن يكون مترددا في وجوده

1 / 70