Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

Salih bin Abd as-Sami al-Azhari d. 1335 AH
62

Ath-Thamar Ad-Dani Sharh Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Editorial

المكتبة الثقافية

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
على رأسه ثلاث غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك ــ على رأسه ثلاث غرفات" حال كونه "غاسلا له بهن" أي دالكا رأسه بهن ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم "وتفعل ذلك المرأة" أي كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر "وتضغث" بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة معناه تجمع وتضم "وليس عليها" لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض "حل عقاصها" العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها ودليل ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الأساور وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا "ثم" بعد أن يغسل رأسه "يفيض الماء على شقه الأيمن" أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه الأيمن كله ويبدأ بأعلاه "ثم على شقه الأيسر" ويفعل فيه مثل ما فعل بالأيمن من غسله كله والبدء بأعلاه "ثم" بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه "يتدلك" وجوبا فالدلك واجب لنفسه على المشهور وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الأيمن حتى

1 / 63