46

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Editorial

مكتبة الرشد

Año de publicación

1429 AH

مذهب أحمد.

س ٩٠: ما حكم الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً أو البول في المستحم؟

ج: يكره الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً، وعليه أكثر النصوص، وأما نهيه ﷺ عن الاغتسال في الماء بعد البول، فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم.

س ٩١: هل يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات ؟

ج: يجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة، أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها، أو لم يكن، وسواء كان ثابياً(١)، أو لم يكن.

س ٩٢: ما حكم من اعتقد أن غسله من الحوض الفائض دين؟

ج: من انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديناً فهو مبتدع، مخالف للشريعة، مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.

س ٩٣: هل يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة ؟

ج: لا يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.

س ٩٤: ما حكم بناء الحمامات؟

(١) ثابياً: قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه: ((أي مجتمعاً، وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض)).

46