137

Advertencia en la jurisprudencia Shafi'i

التنبية في الفقه الشافعي

Editor

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Editorial

عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

1 / 150