التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
158

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Investigador

د. محمد حسن هيتو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
لَيست فِي الآخر وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ االحقيقة أولى مُرَاعَاة لأصل الْقَاعِدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْمجَاز أولى لكَونه غَالِبا وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح التَّنْقِيح إِنَّه الْحق لِأَن الظُّهُور هُوَ الْمُكَلف بِهِ وَمثل فِي المعالم بِالطَّلَاق فَقَالَ إِنَّه حَقِيقَة فِي اللُّغَة فِي إِزَالَة الْقَيْد سَوَاء كَانَ من نِكَاح أَو ملك يَمِين أَو غَيرهمَا ثمَّ اخْتصَّ فِي الْعرف بإزالته قيد النِّكَاح فلأجل ذَلِك إِذا قَالَ الرجل لأمته أَنْت طَالِق لَا تعْتق إِلَّا بالنيه ثمَّ قَالَ فَإِن قيل فَيلْزم أَلا يصرف إِلَى الْمجَاز الرَّاجِح وَهُوَ إِزَالَة قيد النِّكَاح إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فَالْجَوَاب أَنا إِنَّمَا لم نحتج إِلَى النِّيَّة لأَنا إِن حملناه على الْمجَاز الرَّاجِح وَهُوَ الْإِزَالَة عَن النِّكَاح فَلَا كَلَام وَإِن حملناه على الْحَقِيقَة المرجوحة وَهُوَ الْإِزَالَة عَن مُسَمّى الْقَيْد من حَيْثُ هُوَ فَيلْزم زَوَال قيد النِّكَاح أَيْضا بِحُصُول مُسَمّى الْقَيْد فِيهِ فَلَا جرم

1 / 201