في غير أشهر الحج، لزمه الحج، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك.
وكذلك نقل عبد الله: إذا حرم بالحج في غير أشهره يجعلها عمرة.
فقد نص على انعقاده، وأجاز له فسخه إلى العمرة وبناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.
ونقل ابن منصور عنه: إذا أهل بالحج قبل أشهره فهو مكروه.
وأراد بهذا كراهية تنزيه.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي وداود: لا ينعقد الحرام بالحج في غير أشهره، وتكون عمرة.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩] فجعلها مواقيت للحج، كما جعلها مواقيت للناس، وكما أن جميعها للناس، وجب أن يكون جميعها للحج.
فإن قيل: الله- تعالى- جعل الأهلة للناس والحج، فيجب أن تكون بينهما نصفين. كما لو قال: (هذا الثوب لفلان وفلان) أنه يكون بينهما.
قيل له: اتفقوا أن الأهلة كلها مواقيت للناس، فيجب أن