التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Editorial
دار أسفار
Edición
الأولى
Año de publicación
1442 AH
Ubicación del editor
الكويت
Géneros
٥ - إعمال القواعد والأصول:
كما نرى الإمام الأصبهاني في كتاب التحرير أصوليا ضليعا، يعمل مجموعة من القواعد والأصول، ما يدل على تمكنه من جميع أدوات الاجتهاد، وهو القائل في موضع من هذا الكتاب: (إِنَّمَا يَجُوزُ الإِجْتِهَادُ إِذَا كَانَ عَالِماً بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَو أَكْثَرِهِمَا مِمَّا لَابُدَّ مِنْهُ، وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ وَبِلِسَانِ العَرَبِ، وَكَانَ لَهُ مَعرِفَةٌ؛ يَفصِل بَينَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَبَيْنَ القَوِيِّ مِنَ الأَقَاوِيلِ وَالضَّعِيفِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ حَكَمَ بِحُكمٍ؛ فَإِن كَانَ مُصِيباً كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِن كَانَ مُخطِئاً فَلَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ)(١).
ومن الأمثلة على جملة ما ذكره من القواعد:
* الاجتهاد والقياس: قال الله: (وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ الحَادِثَةَ يُطلَبُّ حُكمُهَا مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَإِن لَم يَأْتِ بِهِ كِتَابٌ وَلَم تَمضِ بِهِ سُنَّةٌ، يُقَاسُ الأُمُور بَعضُهَا بِبَعضِ، وَيُؤْخَذُ بِأَقَرَبِهَا شَبَهاً بِالحَقِّ؛ فَيُحكَمُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ؛ لَا عَلَى سَبِيلِ القَطعِ)(٢).
* الخاص والعام: قال الله: (وقَسْمُ شَعرِهِ بَيْنَ النَّاسِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الشُّعُورِ، لِأَنَّ الخُصُوصَ لَا يَخلُو مِن دَلِيلٍ، وَإِذَا تَعَرَّى الخَبَرُ مِن دَلِيلِ الخُصُوصِ فَهُوَ عَلَى العُمُومِ)(٣).
(١) ص ٣٨٤.
(٢) ص ٢٨٨ من هذا الكتاب.
(٣) ص ٣٢٨ منه.
82