111

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Editorial

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.
وأخرجه البيهقي: (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.
والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.
وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (٣/٢٥٤) طريق موسى بن عبيدة تبعًا لأثر ابن عباس في زكاة الدين.

1 / 125