8Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanahالتهذيب في اختصار المدونةAbu Sacid Qayruwani - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخEditorialدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1423 AHUbicación del editorدبيGénerosFiqh Malikiلا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلًا، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.٨ - وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.٩ - قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث (١) ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول:(١) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ومالك (٣٦) موطأ.1 / 173CopiarCompartirPreguntar a la IA