77Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanahالتهذيب في اختصار المدونةAbu Sacid Qayruwani - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخEditorialدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1423 AHUbicación del editorدبيGénerosFiqh Malikiيسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.١٤٩ - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في1 / 242CopiarCompartirPreguntar a la IA