58Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanahالتهذيب في اختصار المدونةAbu Sacid Qayruwani - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخEditorialدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEdiciónالأولىAño de publicación1423 AHUbicación del editorدبيGénerosFiqh Malikiالحامل بشيء إذا تمادى بها الدم.١٠٨ - قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئًا من أول ما حملت وهي على حيضتها، فإنها تستظهر. (١)١٠٩ - قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره.١١٠ - قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا ونحوها.(١) انظر: الذخيرة (١/٣٩٢)، ومواهب الجليل (١/٣٧٦) .1 / 223CopiarCompartirPreguntar a la IA