Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
53

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
بثلاثة أيام، وثلاثة عشر بيومين وأربعة عشر بيوم [واحد]، وخمسة عشر لا تستظهر بشيء، ثم تصير مستحاضة، [تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها]، وكان مالك [مرة] لا يرى الاستظهار، ويقول: إذا تمادى بها الدم جلست خمسة عشر يومًا من أيام الدم، وما لم تر فيه دمًا من الأيام ألغته، ثم رجع إلى الاستظهار [بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي]، وترك قوله الأول [خمسة عشر يومًا] . ٩٧ - قال عنه ابن وهب: ورأيت أن أحتاط لها فتستظهر [وتصلي]، وليست عليها، أحب إليّ من أن تترك الصلاة وهي عليها. ٩٨ -[قال عنه ابن القاسم] وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في غيرها فهو حيض، وإن لم تر معه دمًا، وتغتسل إذا رأت القصة

1 / 218