Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
47

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
خضخاض وغير خضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره، ويخفف وضع يديه [عليه]، ولا يتيمم على لبد (١)، قال يحيى بن سعيد: ولا بأس بالصلاة على الصفا والسبخة، وبالتيمم عليهما لمن لم يجد ترابًا، وقال: وما حال بينك وبين الأرض فهو منها. ٨٨ - ومن تيمم ثم طلع عليه [رجل معه ماء] وهو في الصلاة تمادى، وإن ذكر أن الماء في رحله قطع [وتوضأ وابتدأ الصلاة] . وإن لم

(١) هو كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، وضرب من البسط، الوسيط: لبد (٢/٨٤٥) .

1 / 212