36

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٦٥ - ومن أصابه حقن أو قرقرة (١) فإن كان ذلك خفيفًا فليصل، وإن كان مما يشغله أو يعجله في صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته، فإن صلى بذلك أحببت له الإعادة أبدًا، ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان (٢) شيئًا. (٣)
٦٥ - مسألة: ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد يومين [أو ثلاثة] أو أكثر من ذلك. (٤)
٦٦ - ولا يصلي بما لبسه أهل الذمة حتى يغسل، وما نسجوه فلا بأس به. والنصراني جنب فإذا أسلم اغتسل، فإن تطهر للإسلام وقد أجمع عليه [ثم أسلم] أجزأه، فإن لم يجد الماء فليتيمم للإسلام، وينوي بتيممه الجنابة أيضًا، ثم إن وجد الماء فليغتسل. (٥)

(١) القرقرة: صوت في البطن من رياح تكون فيه، الوسيط (٢/٧٥٧) .
(٢) هو تحريك المعدة وتهيؤها للقيء، التصييد (١/٥٣) .
(٣) انظر الشرح الصغير (١/١٢٦) .
(٤) انظر: صحيح مسلم (٢٧٧) .
(٥) إشارة لحديث أبي هريرة في البخاري (٤٦٢) ومسلم (١٧٦٤) .

1 / 201