27

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٤٣ - ولا بأس بالبول قائمًا في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسًا.
* * *
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] (١)
٤٤ - قال مالك ﵀: وجِباب أنْطابُلس (٢)، [ومواجل (٣) بَرْقَة (٤)]، [التي يكون فيها ماء السماء]، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه]، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (٥) استقى منها حتى تطيب.
٤٥ - وما كان في الطرق

(١) هكذا في المدونة والأصول والصواب: فيها لأن البئر مؤنثة، وفي سورة الحج آية (٤٥) .
(٢) هي مدينة بالإسكندرية، مراصد الاطلاع (١/١٢٤) .
(٣) المَوْجل: حفرة يستنقع فيها الماء بعناية، الوسيط (٢/١٠٥٦) .
(٤) البرقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى، مراصد الاطلاع (١/١٨٦، ١٨٧) .
(٥) سام أبرص، الوسيط (٢/١٠٧١) .

1 / 192