25

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
دم أن ينزعه بفيه ويمحه (١)، ولكن يغسله.
٣٩ - ومن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله، وإن علم تلك الناحية غسلها، وإن شك [أنه] أصابه شيء أم لا، نضحه بالماء، ويغسل ما قل من البول، ولو مثل رؤوس الإبر. (٢)
٤٠ - ويمسح على الجبائر، والظفر يكسى دواء أو مرارة، والصدغ يجعل عليه قرطاس من المرض، وإن لم يمسح على الجبائر أعاد الصلاة أبدًا، وإذا أصاب الجنب كسر أو شجة فكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر، فإذا صح غسل

(١) مَحَّ الماء أو الشراب من فيه، أي لفظه.
(٢) انظر: مواهب الجليل (١/١٠٨) .

1 / 190