22

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Investigador

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (١)
٣٣ -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (٢)، هذا في القشب اليابس (٣) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على

(١) انظر: الموطأ (٤٩)، وجواهر الإكليل (١/٩)، ومواهب الجليل (١/١٤٧) .
(٢) رواه ابو داود (٣٨٣)، وابن ماجة (٥٣١)، ومالك (١٦) .
(٣) القشب: الرَّجيع، الوسيط (٢/٧٦٤) .

1 / 187