186

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
وإن باشرها فأمذى أو أنعظ أو حرك ذلك منه وإن لم يمذ فليقض، وإن لم ينزل ذلك منه منيًا، ولا أنعظ، ولا حرك ذلك منه لذة فلا شيء عليه.
٤٢٤ - وإن لمسها فأنزل أو عالجت ذكره بيدها حتى أنزل فأمكنها منه فليقض ويكفر، وإن نظر إليها في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقض فقط.
٤٢٥ - وتكره الحقنة والسعوط (١) للصائم، فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر.
٤٢٦ - ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهنًا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن

(١) السعوط: دواء يصيب في الأنف، وانظر: المصباح المنير (٢٧٧) .

1 / 353