(كتاب الصيام) (١)
٤١٦ - ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر قبله، كما لا يمنع [ذلك] البياض [من الأكل، فكذلك لا يمنع البياض] الباقي بعد الشفق من صلاة العشاء.
ومن تسحر بعد الفجر ولا يعلم بطلوعه، أو أكل ناسيًا لصومه، فإن كان
(١) الصيام لغة: الإمساك والترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له صائم، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس والأعياد، الثمر الداني (٢٩٣) . وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/٤٨٥)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٢/٣٠٣)، والشرح الكبير (١/٢٣٩)، والتفريع لابن الجلاب (١/٣٠١)، والمعيار للونشريسي (١/٤١٠) .