170

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٣٨٤ - وكان ابن مسعود ﵁ يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها.
٣٨٥ - قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعًا. مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى، قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع [يديه] في الأربع.
٣٨٦ - ولا بأس بحمل السرير من أي جانب [شئت]، وإن شئت فاحمل أو فدع (١)، وقول من قال: يبدا باليمين بدعة. والمشي أمام الجنازة هو السنة (٢) . وجائز أن يسبق وينتظر.

(١) رواه البيهقي في الكبرى (٤/١٩)، والصغرى (١٠٤٨) عن ابن مسعود.
(٢) رواه مالك في الموطأ (١١) .

1 / 336