161

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٣٥٨ - وإن أتموا صلاتها والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل.
٣٥٩ - ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئًا، و[كذلك] إن أدرك [الركعة] الثانية من [الركعة] الثانية، فإنما يقضي ركعة فيها ركوعان وتجزئه. وإذا سها فيها الإمام سجد لسهوه، وأنكر مالك السجود في الزلازل.
٣٦٠ -[ويحرم فيها الإمام فيقوم قيامًا طويلًا نحوًا من [سورة] البقرة، ثم يركع ركوعًا طويلًا نحو قيامه (١)، ثم يرفع فيقرأ دون القراءة الأولى ويركع دون

(١) رواه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) .

1 / 326