132

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٢٧٣ - وإن صلى ثلاثًا أتمها [أربعًا] . قال ابن القاسم: ويقطع بعد ثلاث أحب إلي ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد ما كان فيه، وإن كان في هذا خلف إمام فلا يقطع، وإن كانت المغرب فإذا سلم الإمام سلم معه، ولا يشفعها ثم يصلي ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام، غيعيدهما جميعًا بعد الفائتة. ووقت المغرب والعشاء في هذا [الليل كله] .
٢٧٤ - وإن ذكر مكتوبة وهو في نافلة فليقطع إن لم يركع (١)، وإن ركع واحدة شفعها، وقد كان مالك يقول: يقطع، واستحب ابن القاسم أن يشفع.
ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان، وإن بدا

(١) رواه البخاري (٥٩٧) عن حديث أنس مرفوعًا.

1 / 297