114

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٢٣٠ - ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه، ولا بأس بالسّدل (١) في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء.
٢٣١ - وإذا بشّر [الرجل] ببشارة فخر ساجدًا فمكروه، وإذا سلّم المصلي انصرف، إن شاء عن يمينه أو شماله، ولا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، فإن فعل فسِرًّا، وأكره الكتاب

(١) هو إرسال الرداء، انظر: التقييد (١/١٤٩) .

1 / 279