105

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

Géneros

Fiqh Maliki
٢٠٧ - ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه ولكن تحته، ولا [يبصق] في حائط القبلة ولا في مسجد غير محصب إذ لا يقدر على دفن البصاق فيه، وإن كام المسجد محصبًا (١) فلا بأس أن يبصق بين يديه، وعن يمينه وعن يساره أو تحت قدميه ويدفنه.
٢٠٨ - ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا (٢)، وروى ابن وهب أن النبي ÷ قال: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". (٣)

(١) يعني كثير الحجارة الصغيرة، الوسيط (١/١٨٤) .
(٢) أي إذا سقطت أسنانهم، وقيل إذا نبتت من جديد، المصباح (ص٨٢) .
(٣) رواه أبو داود (٤٩٥) وأحمد (٢/١٨٠)، والحاكم في المستدرك (١/٢٥٨)، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر بن العاصي.

1 / 270