57

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Editorial

العاصمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1356 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Shafi'i

(شروط صحة بيع الربوى)

اذا بيع الربوى بجنسه كذهب بذهب وقمح بقمح اشترط ثلاثة شروط (١) الحلول (٢) والتقابض قبل التفرق (٣) والتماثل يقينا (١) وإن بيع بغير جنسه مع اتحاد علة الربا كذهب بفضة اشترط الحلول والتقابض - فان لم تتحد علة الربا كذهب ببذرة. وشعير بفضة صح البيع بلا شرط(٢) وأخذت الشروط الثلاثة من قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يداً بيد - رواه الشافعى بسنده).

(مسائل)

(الأولى) لا يتحقق التماثل إذا كان فى الجانبين أو أحدهما رطوبة فلا يصح بيع خبز بخبز . ولا بيع رطب برطب . ولا بيع عنب بزبيب إلا في بيع المرايا (٣) وإلا فى اللبن فيباع بجنسه وبغير جنسه. ما لم يتجين أو يغل على النار. والمعيار الشرعى فيه الكيل لا الوزن. ومثل اللبن المائعات المتحدة الأصل كالأدهان والخلول.

(الثانية) لا يصح بيع الشىء بما اتخذ منه كالدقيق بالحنطة. والشيرج بالسمسم واللحم بالحيوان . سواء أكان اللحم من جنس الحيوان كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه كبيع لحم شاة أو سمك ببقرة أو بحمار . ومثل

(١) ويتحقق التماثل بالكيل فى المكيل والوزن فى الموزون اهـ (٢) أى من شروط بيع الربوى مع وجوب تحقق شروط البيع العامة اهـ (٣) وهى بيع الرطب على النخل بالتمر والعنب على الشجر بالزبيب خرصا في الرطب والعنب وكيلا فى التمر والزبيب للفقراء ولغيرهم اهـ

24