54

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Editorial

العاصمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1356 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Shafi'i

ابن الصباغ. وقال النووي إنه المختار.

(الرابعة ) قال صاحب الكفاية: مما عمت به البلوى إرسال الصغار لشراء بعض الأشياء. فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة في الجواز.

(الخامسة) لا يصح بيع المعقود عليه ثمناً أو مثمناً إلا بعد قبضه لضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع. قال ﷺ لحكيم بن حزام (لا تبيعنّ شيئاً حتى تقبضه - هق) س. سواء أبايعه لبائعه أم لغيره. نعم إن باعه لبائعه بعين الثمن المعين إن كان باقياً أو بمثله إن تلف. أو كان في الذمة صح وكان إقالة بلفظ البيع. فإن باعه له بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان. فالأصح أنه لا يصح١ ومثل البيع في عدم الصحة قبل القبض سائر التصرفات الشرعية كالرهن٢ والهبة والإجارة٣ والكتابة - ويستثنى العتق عن نفسه والوقف والوصية والتدبير والاستيلاد والتزويج فتصح في المبيع قبل قبضه - وقبض كل شيء بحسبه: ففي المنقول بنقله وفي العقار بإخلائه وتسليمه للمشتري

(السادسة) يجب أن يكون المعقود عليه خالياً من الغرر. فلا يصح بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع٤ والجزر أو اللفت مغروساً في الأرض وكذا بيع المسك في فأرته: وقيل يصح إن نُتِحَ رأس الفأرة وظهر أعلى


  1. هذا الحكم ذكره الرافعى في الشرح الكبير صفحة (٤٠٢ - ثامن) اهـ

  2. يستثنى من الرهن ما لو رهنه لبائعه بغير الثمن ولم يكن للبائع حق إبقائه تحت يده فيجوز اهـ

  3. إلا أن أجره لبائعه فيصح لأنه تحت يده. ولو استأجر داراً فله تأجيرها قبل قبضها في الأصح اهـ

  4. واللبن المخلوط بالماء والمسك المخلوط بغيره لا يصح بيعهما اهـ

21