20

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Editorial

العاصمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1356 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Shafi'i

-ف-

ووقته من زوال شمس التاسع إلى فجر العاشر - فتكفي لحظة من ذلك الزمن لكن الأفضل الوقوف إلى مابعد الغروب خروجاً من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار. وإذا يستبر وقوف من كان أهلاً للعبادة لا مجنوناً ولا سكران ولا منع عليه. والنائم وقوفه معتبر (والثالث) الطواف بالبيت لقوله تعالى ((وليطوفوا بالبيت العتيق)) ويسمى طواف الإفاضة وطواف الركن - ويدخل وقته من نصف ليلة النحر ويشترط (١) كونه سبا (٢) وفي المسجد ولو مع حائل (٣) وأن يجعل البيت عن يساره ماراً تلقاء وجهه من غير تنكيس (٤) وأن يبدأ بالحجر الأسود (٥)، وألا يصرفه لغيره كالبحث عن شخص (٦) وأن يكون طاهراً من النجس (٧) ومن الحدث (٨) وسائر العورة كالصلاة في الثلاثة (١) لقوله ﷺ (الطواف منزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير - ح) ص.

(والرابع) السعي بين الصفا والمروة. لقوله ﷺ (يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم - في) ص. ويشترط (١) كونه سبا (٢) وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويحسب الذهاب إلى المروة مرة والعود إلى الصفا مرة (٣) وإيقاعه بعد طواف القدوم أو طواف الركن ما لم يكن بعد الوقوف فيتعين إيقاعه بعد طواف الركن (والخامس) الحلق أو التقصير (لأمره ﷺ أصحابه أن احلقوا أو قصروا - الرافعي) (٢) والمراد إزالة ثلاث شعرات أو بعضها من شعر الرأس بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق -

(١) ويزاد في الطواف لغير الركن اشتراط النية اهـ (٢) وهذا الحديث رواه جار. وذكره الرافعي الكبير - وفي البخاري الأمر بالتقصير. ومعلوم أن الحلق للرجل أفضل لحديث (رحم الله المحلقين - ق) وكررها ثلاثاً ثم قال (والمقصرين) والسنة أن يبدأ في الحلق بالشق الأيمن. وأن يقلم أظفاره بعد تمامه اهـ

20