84

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigador

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. (فصل، الفيء والغنيمة) يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى - وهو صغير فقير لا أب له - والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين - يقدم فيها السلب للقاتل - للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

1 / 91