65Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'iالكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.(فصل، الشركة)ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ولو كان مغشوشًا وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده أمانة،وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو1 / 72CopiarCompartirPreguntar a la IA