58Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'iالإستحقاق غالبًا، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس.(فصل، القرض)القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل.(فصل، الإختلاف في العقد)إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفيًا وإثباتًا، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.1 / 65CopiarCompartirPreguntar a la IA