35Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'iلضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.(فصل، الجنائز)وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وترًا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورًا،ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا1 / 42CopiarCompartirPreguntar a la IA