142

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigador

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
الستر، ستر،
ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.
(فصل، نصاب الشهادة)
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالبًا كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها.
وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة

1 / 149