138Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'iومعصيةً،وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.(كتاب القضاء)القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،والتحكيم جائز - في غير الحدود - وإن كان هناك قاض.(فصل، عزل القاضي)وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافًا للرافعي.1 / 145CopiarCompartirPreguntar a la IA