116Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'i(فصل، الشجاج)ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،(فصل، الدية)في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،وللأنثى، والمشكل، النصف،ولليهودي والنصراني، الثلث،وللمجوسي ونحوه، الخمس،1 / 123CopiarCompartirPreguntar a la IA