108Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'i(فصل، الرضاع)يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.1 / 115CopiarCompartirPreguntar a la IA